الحطاب الرعيني
156
مواهب الجليل
الشرط الثالث : أن يكون المردود النصف فأقل ، فإن كان المردود أكثر من النصف لم يجز خلافا لأشهب . وقوله في المدونة وإن أخذت بثلثه أي الدرهم طعاما وباقيه فضة فمكروه اه . قال أبو الحسن : أي حرام وفي الأمهات فلا يجوز اه . ومسألة المدونة هذه في الصرف في ترجمة الذي يصرف الدنانير بدراهم ثم يصرفها بدنانير من رجل واحد . الشرط الرابع : أن يكون ذلك في بيع يريد أو ما في معناه من إجارة أو كراء ولا يجوز في صدقة ولا هبة ولا قرض . تنبيه : قال القباب : إنما يجوز الرد في الكراء والإجارة بعد استيفاء جميع المنافع ، فلا يجوز أن يعطى نعله ودلوه لمن يخرزه على أن يعطيه درهما كبيرا ويرد عليه الصانع درهما صغيرا ويترك عنده شيئه حتى يصنعه . ويجوز ذلك بعد تمام العمل إذا لم يكونا دخلا على ذلك في أصل العقد اه . تنبيه : وعلى هذا وقع الخلاف بين التونسيين فيمن اشترى لبنا أو مخيضا في إناء من عند البائع يحمل فيه بنصف درهم ، على أن البائع يرد إليه نصفا ، فمنهم من أفتى بالمنع نظرا إلى أنه بيع وإجارة ولم تستوف فيها المنفعة ، ومنهم من أفتى بجوازه ليسارة منفعة الحمل في الآنية . نقل القولين ابن عرفة في الكلام على البيع والصرف ، وفي كلامه ميل إلى الجواز . ونقل ذلك ابن ناجي في شرح المدونة ثم قال : وبالمنع كان يفتي شيخنا الشبيبي إلا أن يظهر أنه لا حصة للاناء من الثمن لوصلة تكون بينه وبينه بحيث إنه لو اشترى من عند غيره وطلبه فيه فإنه يعيره اه . قلت : أو ليساره ثمنه بحيث إنه لو جاء المشتري بإناء من عنده لم ينقص له من الثمن . الشرط الخامس : أن يكون الدرهم والنصف مسكوكين . الشرط السادس : أن تتحد سكتهما . وانظر ما معنى هذا الشرط وما المراد منه ؟ هل هو أن يكون الدرهم والنصف سكة ملك واحد ، أو أن يكونا من سكة مملكة واحدة ، ولو تعددت الملوك إذا كان التعامل بين الناس بتلك السكك ، ولو كان الدرهم من سكة ملك والنصف من سكة ملك آخر ولكن جرى التعامل بين الناس على أن هذا نصف هذا ، وعلى هذا تدل فتاوى المتأخرين . انظر البرزلي . واحترزوا بذلك مما إذا دفع درهما من سكة لا يتعامل بها ورد عليه من سكة أخرى أو بالعكس ، فلا يجوز ذلك لأن ذلك إنما أجيز للضرورة ولا ضرورة فيما إذا كان الدرهمين من سكة لا يتعامل بها . الشرط السابع : أن يكون الدرهم ونصفه معروفي الوزن ، وانظر ما المراد بهذا الشرط أيضا ، هل هو أن يكون وزن النصف قدر نصف وزن الدرهم ، أو المراد معرفة وزن كل منهما